.................................................................................................
______________________________________________________
عن مدرك التكليف فيها وإحراز عدم ثبوته فيها تجعل تلك الواقعة خارجة عن أطراف العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في الوقائع.
وأيضا على المجتهد بيان أنه لم يرد من الشارع الإيجاب المولوي الطريقي بالاحتياط في المشتبهات بالشبهة الحكمية ولا يحسب تمسك المجتهد للبراءة في الشبهات التحريمية وغيرها بكبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، أو بالخطابات من الآية والروايات التي بمضمون القاعدة استدلالا على موضع النزاع والخلاف من الطرفين ، كما أن استدلال الطرف الآخر للاحتياط في الشبهات بكبرى قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل وما هو بمفادها من الأخبار لا يكون استدلالا على محط البحث من الطرفين.
وقد ظهر أنه لا مجال للاستدلال على البراءة في الشبهات الحكمية بالأدلة الأربعة ، وجعل حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان دليلا عقليا لها إذا الأخباري لا ينكره ، وإنما ينكر صغراه ، بل يتعين على القائل بالبراءة فيها إثبات الصغرى بنفي تنجيز العلم الإجمالي بإثبات انحلاله أو خروج الواقعة بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف فيها عن أطرافه ، وقيل إثبات هذا الانحلال لا يفيد التشبث بالخطابات الشرعية الدالة على الترخيص في الشبهات ، فإن هذه الخطابات لا تفيد في الانحلال ، ولذا لا يمكن الأخذ بها في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف في الشبهات الموضوعية ، وإنما يصح التمسك بها لنفي الإيجاب الشرعي المولوي الطريقي في الشبهة البدوية الذي يدعيه الأخباري استظهارا من بعض الخطابات ، كالأخبار الدالة على التوقف في الشبهات والأخذ بالاحتياط فيها.
كما ظهر أنه لا يمكن أيضا الاستدلال على البراءة بالإجماع ، ووجه الظهور احتمال اتكالهم في حكمهم بالبراءة فيها على انحلال العلم الإجمالي المزبور وبعد