.................................................................................................
______________________________________________________
فالمكلف إذا أتى بصلاته أول الوقت ، أو في مكان خاص بداع نفساني له في أول الوقت أو في الإتيان بها في ذلك المكان صحت صلاته حيث إن المأخوذ متعلق الامر لا بد من وقوعه بقصد القربة لا ما هو خارج عن متعلق الأمر ولا يقاس بما إذا كانت الخصوصية المتحدة مع العبادة واقعا رياء ، فإن قصد التقرب لا يجتمع مع اتحاد متعلق الأمر بما هو محرم ، بل قد يقال : ببطلان العبادة حتّى مع الخصوصية المنضمة إليها رياء بدعوى إطلاق ما دلّ على مبطلية الرياء في العمل ، ولو كان الرياء في الخصوصية المقارنة المنضمة إليها.
والحاصل أنّ الإتيان بالعبادة في ضمن عملين المسمّى بالامتثال الإجمالي من خصوصيات تلك العبادة الخارجة عن متعلق الأمر بها ، ولا يضرّ الإتيان بالخصوصيات الخارجة عن متعلق الأمر بلا داع عقلائي أو بداع نفساني ، وهذا مراد الماتن قدسسره من قوله : إنما يضرّ اللعب والعبث إذا كانا بأمر المولى لا في كيفية إطاعته بعد كون الأمر داعيا له إلى أصل الطاعة.
وقد ذكر المحقق النائيني قدسسره وجها آخر لعدم جواز التنزل إلى الامتثال الإجمالي مع التمكّن من الامتثال التفصيلي وهو استقلال العقل بأنّ الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال العلمي وإذا أتى المكلّف بصلاته قصرا ثم أعادها تماما مع تمكّنه من تحصيل العلم بوظيفته من القصر أو التمام يكون الداعي له إلى الصلاة قصرا احتمال الوجوب ، وهذا الامتثال كما ذكر في طول الامتثال التفصيلي.
وبتعبير آخر للامتثال مراتب أربع لا يجوز التنزل إلى المرتبة اللاحقة إلّا مع عدم التمكّن من المرتبة السابقة ، الامتثال التفصيلي والامتثال بالعلم الاجمالي ، الامتثال الظني والامتثال الاحتمالي كما يأتي التعرض لذلك.