.................................................................................................
______________________________________________________
المتعلق به التكليف ، أو على التكليف المتعلق به الفعل ، بل لو فرض انطباقه على التكليف لازمه ارتفاعه واقعا فتصير الحليّة في كل واحد من أطراف العلم واقعية لا ظاهرية ، ولا يظن التزام القائلين بعدم اعتبار العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة بذلك.
فإنه يقال : يصدق الحرج على التكليف الثابت في طرف واحد من أطراف كثيرة ، وإن امتثاله في هذا الحال حرجي ، حيث إنه يتوقف على الإتيان بجميع الأطراف أو ترك جميعها ورفعه في هذا الحال أي مقيدا بحال الجهل وبقاء التردد يكون رفعا ظاهريا ، فإن كونه ظاهريا مقتضى تقييد الرفع بحال الجهل وبقاء التردد ، نعم بناء على اعتبار انطباق عنوان الحرج أو الضرر على الفعل المنطبق عليه عنوانهما التكليف فلا مجرى لهما في الشبهة غير المحصورة ، نعم بناء على ذلك يتعين في موارد العلم الإجمالي بالواجب في أطراف غير محصورة الإتيان من أطراف العلم إلى أن يصل رعاية الاحتياط في الباقي بحد الحرج في الفعل ، فيعلم بعدم التكليف بعد ذلك إما للاتيان بالواجب قبل ذلك أو ارتفاع التكليف على تقدير بقائه ، فيكون نظير الاضطرار اللاحق على البعض المعين من أطراف العلم حيث لا يجب رعاية العلم في الطرف المضطر إليه.
وأما في موارد العلم الإجمالي بالحرمة في الشبهة غير المحصورة فإن كان بعض أطرافه خارجا عن القدرة فلا بأس بارتكاب أي طرف مما هو داخل في القدرة إذا لم يعلم بوجود الحرام في تلك الأطراف ولو في طول الزمان ، وأما إذا كانت جميع الأطراف داخلة تحت قدرته كذلك ، فاللازم الاجتناب عن جميعها إلى أن يصل إلى حد الاضطرار إلى ارتكاب البعض ، أو يصل مع الاجتناب عن جميعها في طول