.................................................................................................
______________________________________________________
بنوع التكليف لا يجوز ترك الالتزام رأسا بل عليه الالتزام بالوجوب أو الحرمة تخييرا.
فإنّه يقال : لا دليل على ذلك فإن التكليف الواقعي يقتضي الالتزام به لا التخيير في الالتزام به أو بضدّه ، مع أنّ الالتزام بأحدهما فيه محذور التشريع ولا يكون محذوره أقل من محذور عدم الالتزام بحكم الفعل قلبا أصلا.
ثم إنّه قد ذكر الشيخ قدسسره في الرسالة بما حاصله ؛ أنّه مع جريان الأصل في ناحيتي كلّ من احتمال وجوب الفعل وحرمته في دوران أمر الفعل بين الوجوب والحرمة لا يلزم محذور في عدم الالتزام بالحكم الواقعي بناء على لزوم الالتزام به ، فإن الموضوع لوجوب الالتزام خصوص نوع التكليف الواقعي من الوجوب والحرمة فالأصل الجاري في ناحية كلّ من احتمالهما يكون حاكما على ما دلّ على وجوب الالتزام ، حيث إنّ الأصل يخرج مجراه عن موضوع وجوبه.
وفيه ، أنّ حكومة الأصل على دليل وجوب الالتزام بالحكم الواقعي ليس من قبيل حكومة أحد الدليلين على الدليل الآخر في الأدلّة الاجتهادية التي ترجع إلى ما يرجع إليه التخصيص في كشفه عن عدم ثبوت تمام مدلول الدليل المحكوم بحسب مقام الثبوت ، ولذا تكون الحكومة نوع تخصيص بخلاف الاصول الجارية في ناحية نفي الموضوعات للتكاليف الواقعية أو إثباتها ، مثلا الاستصحاب الجاري في ناحية عدم كون مائع خمرا لا يكون كاشفا عن خروج ذلك المائع على تقدير كونه خمرا عن موضوع حرمة الشرب والنجاسة لتكون حكومته بمنزلة المخصص لخطاب حرمة شرب الخمر ونجاسته ، بل مفاده حكم ظاهري يعمل به مع عدم وصول الواقع ولا يوجب سعة ولا ضيقا في الواقع ، بل الواقع باق على حاله وهذا هو السّر في عدم جريان الاصول النافية في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف حيث إنّ جريانها فيها