ولا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجوه ، فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغرويا ، وأما بحسبهما فالظاهر أنه كبروي ، ويكون المنع عن الظاهر ، إما لأنه من المتشابه قطعا أو احتمالا ، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي ، وكل هذه الدعاوى فاسدة [١].
______________________________________________________
والوجه الرابع ورود النهي عن تفسير القرآن بالرأي الشامل لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة ذلك المعنى ، ومقتضى بعض هذه الوجوه أنّه لا يحرز ظهور للكتاب المجيد حتّى يدخل في كبرى حجية الظواهر كما هو مقتضى الوجه الأول ، والوجه الثاني والثالث بحسب ما ذكرنا ، وأما بحسب الوجهين الأخيرين وهو مقتضى النهي عن اتباع المتشابه الشامل للظواهر أو النهي عن تفسير القرآن بالرأي الشامل لحمل الكلام على إرادة ظاهره خروج ظواهر الكتاب عن كبرى حجية الظواهر.
[١] الوجوه المذكورة كلّها ضعيفة لا توجب سقوط ظواهر الكتاب المجيد عن الاعتبار ، فإنّ دعوى كون الكتاب كلّه مجملات ورموز وإشارات إلى مطالب خارجة عن إدراكنا يكذّبها الوجدان ، وما ورد في اختصاص فهم القرآن بأهله المراد فهمه بتمامه بمحكماته ومتشابهاته ، أو المراد الأخذ بتلك الظواهر قبل الفحص والسؤال عن القرينة المحتملة التي كانت عند أهل بيت العصمة والطهارة والأخبار المأثورة عنهم عليهمالسلام ، كما كان عليه مثل أبي حنيفة كيف وقد امرنا بالأخذ بالكتاب والعمل به وعرض الأخبار المتعارضة عليه وتمييز الشروط الصحيحة عن الفاسدة بمخالفتها للكتاب ، مع أنّ المراد بالكتاب في هذه الموارد ظواهره والمنع عن اتباع المتشابه يختص بمجملاته بحملها على معنى يستحسنه الشخص بحسب نظره ورأيه ، وهذا المنع غير راجع إلى الأخذ بظواهر آيات الأحكام بعد الفحص وعدم الظفر بالقرينة على خلاف ظواهرها ، فإنّ الظاهر يسمى ظاهرا لوضوح مدلوله الاستعمالي وعدم