وأما الثانية ، فلأن احتواءه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للأحكام وحجيتها ، كما هو محل الكلام.
وأما الثالثة ، فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه ، فإن الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل ، وليس بمتشابه ومجمل.
وأما الرابعة ، فلأن العلم إجمالا بطروء إرادة خلاف الظاهر ، إنما يوجب الإجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال.
مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به ، غير بعيدة ، فتأمل جيدا.
وأما الخامسة ، فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير ، فإنه كشف
______________________________________________________
غير ما يكون بأيدينا من الأخبار فغير موجود من الأول ، غايته أنه محتمل وإذا أحرز بعد الفحص فيما بأيدينا من الأخبار عدم قرينة فيها على خلاف مورد ظاهر الخطاب أخذنا فيه بظاهره لخروجه بالفحص عن أطراف العلم الإجمالي ، وهذا نظير ما علم أن في الشياه السود من قطيع الغنم محرّما ، وأما وجود الحرام في البيض منها غير معلوم بل محتمل ، وإذا لم يتميّز السود من البيض يجب الاجتناب عن الجميع كما في الظلمة ونحوها ، وإذا امتازت لم يجب الاجتناب عن البيض وهذا توضيح ما أفاد الماتن في الجواب ثانيا.
ولعل وجه العدول عن الأول إلى الثاني ما يقال : من أن حدوث العلم التفصيلي في عدة أطراف معينة من العلم الإجمالي لا يوجب انحلاله وإن احتمل أن المعلوم بالإجمال كان في تلك العدة من الأطراف من الأول ، كما إذا علم بنجاسة بعض الآنية الموجودة في البين ، وبعد ذلك وقعت النجاسة في جملة معينة منها وعلمنا ذلك