الشبهة في ( تفسيره ) وكذا شارحا ( الفصوص ) في تحقيقهما الأنيق في هذا المقام.
ومن الطريف قوله بعد ذلك : « وإذا جاز أنْ يكون ذلك مكروهاً ، جاز أنْ لا يحصل له بسبب حصوله زيادة ولا نقصان ». لأنّ الخلافة إن كانت مكروهة لزم النقصان ، وإن كانت محبوبة أوجبت حصول زيادة في الشرف ، وإن كانت لا مكروهة ولا محبوبة فلا زيادة ولا نقصان.
والأطرف من هذا قوله في ( الأربعين ) بصراحةٍ بإيجاب خلافته عليهالسلام للنقصان. وهذه عبارته :
« الشبهة الثالثة عشر ، فجوابها : إن هذا الخبر من باب الآحاد على ما مر تقريره فيما تقدم ، سلّمنا صحّته ، لكنْ لا نسلّم أن هارون عليهالسلام كان بحيث لو بقي لكان خليفة لموسى عليهالسلام.
قوله : لأنه استخلفه فلو عزله كان ذلك إهانة في حق هارون.
قلنا : لا نسلّم ، فلم لا يجوز أن يقال : إن ذلك الإستخلاف كان إلى زمانٍ معيّن ، فانتهى ذلك الإستخلاف بانتهاء ذلك الزمان.
وبالجملة ، فهم مطالبون بإقامة الدليل على لزوم النقصان عند انتهاء هذا الإستخلاف ، بل هذا بالعكس أولى ، لأنّ من كان شريكاً ألإنسانٍ في منصب ثم يصير نائباً له وخليفةً له ، كان ذلك يوجب نقصان حاله ، فإذا ازيلت تلك الخلافة زال ذلك النقصان ، وعاد ذلك الكمال » (١).
لكن كلامه في ( التفسير ) ، وكذا كلام الجامي المتقدّم ، كافٍ في سقوط كلامه وبطلان مزاعمه هذه.
وأيضاً : ما ذكره من أن ذلك يوجب نقصان حال هارون ، يستلزم أن
__________________
(١) كتاب الاربعين في اصول الدين : ٣٠٠.