قوله :
بل صرحوا بأنه للعهد كما في غلام زيد ونحوه.
أقول :
لا يخفى أنّ تبادر العهد في مثل : « غلام زيد » لوجود القرينة ، لا يستلزم عدم الدلالة على العموم في كلّ اسم مضاف ، لأنّ اسم الجنس المعرف باللام ، والجمع المعرّف باللام أو المضاف ـ هذه الصّيغ المفيدة للعموم بتصريح عموم الاصوليين ـ إذا قامت قرينة على العهد فيها حملت عليه ، وليس ذلك مخرجاً لها عن الدلالة على العموم حيث لا قرينة ، فكذا في اسم الجنس المضاف.
قال الجلال المحلّي :
« والجمع المعرف باللام نحو ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ) أو الإضافة نحو ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) للعموم ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن » (١).
قال البناني في حاشيته :
« قوله : ما لم يتحقق عهد.
ينبغي اعتبار هذا القيد في الموصولات أيضاً ، فإنّها قد تكون للعهد كما هو مصرّح به ، وقد يقال : لا حاجة إلى هذا القيد ، لأن الكلام في هذا الوضع للجمع المعرف وهو العموم. ولا يخفى أنّه ثابت مع تحقق العهد ، غايته أنّه انصرف عن معناه لقرينة العهد ، غير أن ذلك لا يمنع ثبوت ذلك المعنى له ... » (٢).
__________________
(١) شرح جمع الجوامع ، مباحث العام من الكتاب الأول.
(٢) حاشية شرح جمع الجوامع ، مباحث العام من الكتاب الأول.