بما يوازيه أو يدانيه ... » (١).
وأيضاً ، فقد نصَّ التفتازاني في ( شرح التنقيح ) على أنّ الإستثناء حقيقة في المتّصل ومجاز في المنقطع ... وهذه عبارته : « قوله : مسألة المستثنى إنْ كان بعض المستثنى منه فالإستثناء متّصل وإلاّ فمنقطع. ولفظ الإستثناء والمستثنى حقيقة عرفية في القسمين على سبيل الإشتراك. وأمّا صيغة الإستثناء فحقيقة في المتّصل ومجاز في المنقطع ، لأنها موضوعة للإخراج ولا إخراج في المنقطع ، وكلام المصنف رحمهالله محمول على أنّ الإستثناء أي الصيغة التي يطلق عليها هذا اللفظ مجاز في المنقطع ، فإنّ لفظ الإستثناء يطلق على فعل المتكلّم وعلى المستثنى وعلى نفس الصيغة » (٢).
فلماذا ينكرون ما يقرّرونه إذا احتجّ به الإماميّة؟!
الثانى : أنْ نقول : إنّ « إلاّ أنّه لا نبي بعدي » محمول على « إلاّ النبوة » بقاعدة الحمل على المعنى ، والوجه في كون الجملة بمعنى « إلاّ النبوة » أنّه متى كانت النبوة مطلقاً منتفية بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فنبوّة أمير المؤمنين عليهالسلام أيضاً بعده منتفية ، فيكون « إلاّ النبوة » لازم « إلاّ أنّه لا نبي بعدي » ... فكان قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « إلاّ أنّه لا نبي بعدي » من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللاّزم ...
وأما القاعدة المذكورة فمن القواعد المعروفة المشهورة كذلك :
قال السيوطى : « الحمل على المعنى : قال في الخصائص : إعلم أن هذا
__________________
(١) كشف الظنون ٢ / ١٨٥٣.
(٢) التلويح في كشف حقائق التنقيح ، خاتمة الركن الثاني من القسم الأول باب البيان.