أقول :
كيف يثبت الإطلاق حيث لا قرينة على العهد؟ بل هو العموم لصحة الإستثناء ، والإستثناء دليل العموم كما تقدّم ... فما ذكره ( الدهلوي ) تبعاً لبعض أسلافه دعوى مجرَّدة لا دليل عليها ولا شاهد لها ...
وعلى فرض التنزّل عن أنَّ اسم الجنس المضاف من صيغ العموم ، لتصريح كبار الأئمة به ، ولصحّة الإستثناء منه وهو دليل العموم كما صرحوا به أيضاً ... وتسليم أنّ غاية أمره هو الاطلاق ... فلا يخفى أنّ الإطلاق كذلك كاف في إثبات مطلوب الإمامية من الحديث ، لأنّ اللفظ المطلق الصادر عن الحكيم من غير نصب قرينةٍ على التّخصيص يفيد العموم ، وإلاّ لزم الإهمال وهو قبيح منه :
قال القاضي عبيد الله المحبوبي البخاري :
« ومنها ( أي من الألفاظ العامة ) الجمع المعرف باللام ، إذا لم يكن معهوداً ، لأنّ المعرف ليس هو الماهيّة في الجميع ، ولا بعض الأفراد لعدم الأولوية ، فتعيَّن الكل » (١).
قلت : وهذا البرهان جارٍ في المطلق أيضاً. فإنّ حمل المطلق على بعض أفراده دون بعض ترجيح بلا مرجّح ، لعدم الأولوية ، فلابدّ من حمله على الكلّ.
وقال أيضاً :
« إعلم أنّ لام التعريف إمّا للعهد الخارجي أو للذهني وإمّا لاستغراق الجنس وإمّا لتعريف الطبيعة. لكن العهد هو الأصل ثم الاستغراق ثم تعريف
__________________
(١) التوضيح في حلّ غوامض التنقيح. فصل في ألفاظ العام ، من الباب الأول ، من الركن الأول من القسم الأول.