وقال الجلال أيضاً :
« والمفرد المحلّى باللام مثله. أي مثل الجمع المعرف بها ، في أنّه للعموم ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن نحو : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) أي كلّ البيع ، أي كل بيع ، وخصّ منه الفاسد كالرّبا » (١).
وقال عبد العزيز البخاري بأنّ دلالة المفرد والجمع المعرَّفين باللام على العموم ، مذهب جمهور الاصوليين وعامة مشايخ الحنفية وأهل اللغة ... (٢).
وقال ابن نجيم بعد عبارته السّابقة التي صرّح فيها بإفادة المفرد المضاف إلى المعرفة للعموم :
« وخرج عن القاعدة لو قال : زوجتي طالق أو عبدي حر ، طلّقت واحدة وعتق واحد والتعيين إليه ، ومقتضاها طلاق الكل وعتق الجميع.
وفي البزازية ، من الأيمان : إن فعلت كذا فامرأته طالق ـ وله امرأتان فأكثر ـ طلّقت واحدة ، والبيان إليه. انتهى.
وكأنّه إنما خرج هذا الفرع عن هذا الأصل ، لكونه من باب الايمان المبنيّة على العرف ، كما لا يخفى » (١).
قوله :
وإنْ لم تكن قرينة ، فغاية الأمر ثبوت الإطلاق.
__________________
(١) شرح جمع الجوامع ، مباحث العام من الكتاب الأول.
(٢) كشف الاسرار في شرح اصول البزدوي ٢ / ٢٦.
(٣) الأشباه والنظائر : ٣٨١.