المفسّرين. (١)
وعن التهذيب عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الجنب يجعل الركوة (٢) أو التور (٣) فيدخل إصبعه فيه؟ قال عليهالسلام : « إن كانت يده قذرة فأهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا مما قال الله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٤).
وعن التهذيب ، والكافي ، والاستبصار : عن ابن مسكان قال : حدّثني محمّد بن ميسر قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال : « يضع يده ويتوضّأ ثمَّ يغتسل ، هذا ممّا قال الله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٥).
وأيضا عن التهذيب ، والاستبصار عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنّا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية ، فتكون فيه العذرة ، ويبول فيه الصبي ، وتبول فيه الدواب وتروث؟ فقال عليهالسلام : « إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا : يعني افرج الماء بيدك ثمَّ توضّأ فإنّ الدين ليس بمضيق ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٦).
وعن التهذيب ، والكافي عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء ، فقال عليهالسلام : « لا بأس ، ما جَعَلَ الله
__________________
(١) « مجمع البيان » ج ٢ ، ص ١٦٧.
(٢) الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء ، والجمع : ركاء. « النهاية » ج ٢ ، ص ٢٦١ ( ركود ).
(٣) التور : إناء من صفر أو حجارة كالإجانة ، وقد يتوضّأ منه. « لسان العرب » ج ٦ ، ص ٩٦ ( تور ).
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٢٢٩ ، ح ٦٦١ ، باب المياه وأحكامها. ، ح ٤٤.
(٥) « الكافي » ج ٣ ، ص ٤ ، باب الماء الذي تكون فيه قلّة و. ، ح ٢ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ١٤٩ ، ح ٤٢٥ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح ١١٦ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ١٢٨ ، أبواب الماء المطلق ، باب ٨ ، ح ٥.
(٦) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٤١٧ ، ح ١٣١٦ ، باب المياه وأحكامها ، ح ٣٥ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ٢٢ ، ح ٥٥ ، باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة ، ح ١٠.