عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (١).
وفي رواية حمزة بن طيار : « وكل شيء أمر الناس به فهم يسعون ، وكلّ شيء لا يسعون فهو موضوع عنهم » (٢).
وفي صحيحة البزنطي : أنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : « إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالة ، وإن الدين أوسع من ذلك » (٣).
وقوله عليهالسلام : « بعثت على الشريعة السمحة السهلة » (٤).
وهناك روايات كثيرة تدلّ على عدم جعل الحكم الحرجي وما يوجب العسر والضيق على الأمّة ، تركنا ذكرها لكفاية ما ذكرنا لإثبات هذه القاعدة.
وأمّا الإجماع على اعتبار هذه القاعدة فممّا لا اعتبار به ، لأنّ الإجماع الذي بنينا على اعتباره هو أن لا يكون في المسألة مدرك آخر يمكن ويحتمل أن يكون اتّكاء المجمعين عليه ، ففي هذه المسألة التي لها هذه المدارك من الكتاب العزيز لا وجه للتمسّك بالإجماع.
وأمّا الدليل العقلي : فغاية ما يمكن أن يقال هو أنّ التكليف بما يوجب العسر والضيق على الأمة ويكون ذلك التكليف فوق طاقتهم قبيح ، والقبيح محال صدوره من الله جلّ جلاله.
ولكن أنت خبير بأنّ تكليف ما لا يطاق بمعنى عدم القدرة على امتثاله وإن كان
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ١٣ ، باب اختلاط ماء المطر بالبول و. ، ح ٧ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٨٦ ، ح ٢٢٤ ، باب صفة الوضوء والفرض منه ، ح ٧٣.
(٢) « الكافي » ج ١ ، ص ١٦٤ ، باب حجج الله على خلقه ، ح ٤.
(٣) « الفقيه » ج ١ ، ص ٢٥٧ ، باب ما يصلّي فيه وما لا يصلّي فيه. ، ح ٧٩١ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٥٢٩ ، باب ما يجوز الصلاة فيه ، ح ٦١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٧١ ، أبواب النجاسات ، باب ٥٠ ، ح ٣.
(٤) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٩٤ ، باب كراهيّة الرهبانيّة وترك الباه ، ح ١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٢٤٦ ، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، باب ١٤ ، ح ١ ، مع تفاوت في اللفظ.