قرابة أو جارة له لا يعرف دخيلة أمرها ، فوجدها قد داست عيبا هو بها ، قال : « يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوّجها شيء » (١).
فجعل عليهالسلام رجوع الزوج إلى نفس الزوجة التي دلّست وغررت الزوج بستر عيبها.
وخبر محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال في كتاب عليّ عليهالسلام : « من زوّج امرأة فيها عيب دلّسته ولم يبيّن ذلك لزوجها ، فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن » (٢).
فبمحض السكوت وعدم بيان العيب حكم بالرجوع إلى الذي زوجها ، فضلا عمّا إذا أظهر عدم العيب وأخبر بسلامتها وصحتها وعدم كلّ شين.
وهذه الأخبار وإن كانت ظاهرة في رجوع الزوج المغرور الجاهل بعيب زوجته إلى الذي غرّه وستر العيب ولم يبيّن ، سواء أكانت هي المدلّسة الساترة للعيب ، أو كان هو الولي على التزويج شرعا أو عرفا ولو كانت الولاية على التزويج بتوليتها إيّاه.
والمراد بولي التزويج ليس هو المباشر لإجراء الصيغة وكالة عنها في خصوص إجراء هذا الأمر أي الصيغة فقط ، بل المراد من يكون أمر التزويج بيده شرعا أو عرفا ، بحيث ينسب التزويج إليه ولو عرفا ، فيكون هو الغارّ. ولكن لا عموم لها بحيث تكون دليلا على جواز رجوع كلّ مغرور إلى من غرّه في أيّ موضوع وأيّة معاملة ؛ لأنّها وردت في رجوع الزوج المغرور إلى زوجته المدلّسة ، أو الذي زوّجها وسكت عن بيان عيبها.
وإلقاء الخصوصيّة واستنباط الحكم الكلّي شبه قياس. نعم في رواية رفاعة كان
__________________
(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٨٧ ، باب الوكالة ، ح ٣٣٨٦ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٥٩٧ ، أبواب العيوب والتدليس ، باب ٢ ، ح ٤.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٧٢٣ ، باب التدليس في النكاح ، ح ٣٤ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٥٩٧ ، أبواب العيوب والتدليس ، باب ٢ ، ح ٧.