من المركّبات التي لأجزائها محلّ شرعي ، ويصدق بعد التجاوز عن ذلك المحلّ الشرعي إذا شكّ في إتيان ذلك الجزء أنّه شكّ بعد التجاوز عنه ؛ فتخصيصها بخصوص أجزاء الصلاة لا وجه له.
فحينئذ لا بدّ وأن يكون عدم جريانها في أجزاء الطهارات الثلاث لجهة ، من إجماع أو غيره ، كما ادّعاه شيخنا الأعظم الأنصاري قدسسره. (١)
هذا كلّه في مقام الثبوت.
وأمّا في مقام الإثبات بعد الفراغ عن إمكان جعل كبرى واحدة تشمل كلتا القاعدتين في عالم الثبوت.
فنقول أوّلا : لا بدّ من ذكر الأخبار الواردة في هذا الباب حتّى نرى ما ذا يستفاد :
منها : رواية حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أشكّ وأنا ساجد ، فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال عليهالسلام : « قد ركعت ». (٢)
ومنها : ما ذكرنا وتقدّم من رواية زرارة ونقلناها ، ومحلّ الشاهد ما في آخرها من قوله عليهالسلام : « يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء ».
ومنها : رواية إسماعيل بن جابر قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضى عليه ». (٣)
ومنها : موثقّة ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال عليهالسلام : « كلّ ما
__________________
(١) « فرائد الأصول » ج ٢ ، ص ٧١٢.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٥١ ، ح ٥٩٤ ، باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة ، ح ٥٢ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٣٥٦ ، باب من شكّ وهو قائم فلا يدرى أركع أم لا ، ح ٦ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٤ ، ص ٩٣٦ ، أبواب الركوع ، باب ١٣ ، ح ٢.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٠٢ ، باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة ، ح ٦٠ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٣٥٩ ، باب من شكّ وهو قائم فلا يدري أركع أم لا ، ح ٩ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٤ ، ص ٩٣٧ ، أبواب الركوع ، باب ١٣ ، ح ٤.