شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو ». (١)
ومنها : موثّقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » (٢).
ومنها : موثّقة بكير بن أعين قال : قلت له : الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ قال عليهالسلام : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » (٣).
وهناك روايات أخر نقلوها ليست بصراحة ما ذكرناها من حيث اشتمالها على الكبرى الكليّة ، وفيما ذكرناها غنى وكفاية.
فنقول : أمّا قوله عليهالسلام في الرواية الأولى ، أي رواية زرارة « يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » فهي كبرى كلّية ينطبق على الخروج عن الجزء ودخوله في جزء آخر ، أو مطلق ما كان غيره كي يشمل الجزء الأخير ، وعلى الخروج عن المركّب المأمور به والدخول في غيره ، مثل الصلاة والحجّ وغيرهما.
وأمّا مسألة لزوم الدخول في الغير ـ أو يكفي صدق التجاوز عن الشيء والمضي عنه ، وإنّما ذكره الدخول في الغير لأجل تحقّق التجاوز عن الشيء ـ فهذا شيء سنتكلّم عنه إن شاء الله تعالى في المباحث الآتية.
والحاصل : أنّه بناء على ما ذكرنا وعرفت « الشيء » له معنى عامّ ينطبق على الجزء وعلى المركّب الذي نسمّيه بالكلّ ، والخروج عنه له مصداقان كما تقدّم :
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٢٦ ، باب أحكام السهو ، ح ١٤ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٣٦ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٢٣ ، ح ٣.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ١٠١ ، ح ٢٦٢ ، باب صفة الوضوء والغرض منه والسنّة ، ح ١١١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١ ، ص ٣٣٠ ، أبواب الوضوء ، باب ٤٢ ، ح ٢.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ١٠١ ، ح ٢٦٥ ، باب صفة الوضوء والغرض منه والسنة ، ح ١١٤ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١ ، ص ٣٣١ ، أبواب الوضوء ، باب ٤٢ ، ح ٧.