أحدهما : التجاوز عن محلّه الذي عيّن الشارع له ، وبهذا الاعتبار يشمل قاعدة التجاوز.
والثاني : التجاوز عن نفسه والفراغ عنه ، وبهذا الاعتبار يشمل قاعدة الفراغ.
والجامع بينهما هو عنوان الخروج عن الشيء ، ولا يلزم محذور أصلا.
وأمّا قوله عليهالسلام في رواية إسماعيل بن جابر : « كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » لا شكّ في أنّه أيضا كبرى كليّة أمر عليهالسلام بالمضي وعدم الاعتناء بالشكّ في كلّ ما شكّ فيه ، سواء أكان ذلك المشكوك فيه نفس المركّب أو جزء من أجزائه بعد ما مضى عنه ، غاية الأمر المضي عن المركّب بإتمامه والفراغ عنه وعن الجزء بالمضي عن محلّه ، كما بيّنّا لك في رواية زرارة فلا نعيد.
وعلى هذا القياس قوله عليهالسلام في موثقّة ابن بكير « كل ما شككت ممّا قد مضى فامضه كما هو ».
وأمّا قوله عليهالسلام في موثّقة ابن أبي يعفور : « إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » فبمفهوم الحصر يدلّ على أنّه إذا جزت عن شيء فليس شكّ هناك ، بمعنى أنّ الشارع ألقى الشكّ في كلّ شيء جزت عنه ، وجعل وجوده بمنزلة العدم ، فيكون حال هذه الرواية أيضا حال سائر الروايات من كونه عليهالسلام بصدد بيان كبرى كليّة ، أي عدم الاعتناء بالشكّ في كلّ شيء جزت عنه ، سواء أكان ذلك الشيء نفس المركب أو أحد أجزائه.
ولا فرق في حكم الشارع بعدم الاعتناء بالشكّ بعد أن خرج عن المشكوك ودخل في غيره بأن يكون الخروج عن جزء والدخول في جزء آخر ، وبين أن يكون الخروج عن مجموع المركّب والدخول في شيء آخر غيره.
نعم الخروج عن الجزء باعتبار الخروج عن محلّه ؛ لأنّ المفروض أن أصل وجود الجزء مشكوك ، فلا معنى للخروج عن نفس الجزء. وأمّا عدم الفرق في حكمه بعدم