زرارة وغيرها ، فتشمل القاعدة التجاوز عن المحلّ العادي أيضا ، وتترتّب على التعميم ثمرات فقهيّة مهمّة ، مثلا الذي من عادته الوضوء عقيب الحدث الأصغر ، أو الغسل عقيب الحدث الأكبر فلو شكّ في وقت من الأوقات أنّه توضّأ عقيب الحدث الأصغر ، أو اغتسل عقيب الحدث الأكبر ، فعلى التعميم لا بدّ وأن نقول في الأوّل بطهارته من الحدث الأصغر ، وفي الثاني بطهارته من الحدث الأكبر.
ولكن أنت خبير بأنّه لا وجه لإلحاق المحلّ العادي بالمحلّ الشرعي ؛ لأنّه ليس في الأخبار عنوان « التجاوز عن المحلّ » حتى نتكلّم في أنّ لفظ « المحلّ » هل يشمل المحلّ العادي أم لا؟ بل الموجود فيها عنوان « المضي عن الشيء والتجاوز عنه » وأمثال ذلك من العناوين ، فالمدار على صدق أحد هذه العناوين.
وقد عرفت أنّ في التجاوز عن المحلّ الشرعي يقال بأنّه تجاوز عن عن الشيء حقيقة بلا تجوّز ولا إضمار على ما هو التحقيق ، أو بتقدير لفظ « المحلّ » كما أنّه ربما قال به المشهور من باب دلالة الاقتضاء ، صونا للكلام عن اللغويّة ، كما أنّهم قالوا بتقدير « الأهل » في قوله تعالى ( ـ ( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ) ـ ) (١) لأجل هذه الجهة.
إن قلت : فبناء على هذا يكون لفظ « المحلّ » المقدّر أعمّ من المحلّ الشرعي والعادي.
قلت : إنّ هذا التقدير من ناحية دلالة الاقتضاء ، وتطبيقه عليهالسلام التجاوز عن الشيء على التجاوز عن المحلّ الشرعي حيث أنّه عليهالسلام طبّق هذه الكبرى ـ أي قوله « إنّما الشكّ في شيء لم تجزه » وأمثالها ـ على الشكّ في وجود الأجزاء بعد التجاوز عن محلّها الشرعي ، كما تقدّم في بعض الروايات المتقدّمة ، حيث قال عليهالسلام بعد قول السائل : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال عليهالسلام : « يمضى ». قلت : رجل شكّ في الإقامة وقد كبّر ، قال عليهالسلام : « يمضى ». وهكذا سأل السائل عن الشكّ في
__________________
(١) يوسف (١٢) : ٨٢.