٢ ـ إنّه لم ينكر أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهب فاطمة عليهاالسلام فدكاً.
٣ ـ إنّه لم ينكر تصديق أبي بكر أزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في ادّعاء الحجرة لهنّ من غير شاهد ، ولم يجب عن هذا النقض بشيء أصلاً.
٤ ـ إنّه لم ينكر كون فدك بيد الزهراء عليهاالسلام منذ حياة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل أثبت ذلك بقوله : « ثمّ ردّها عمر بن عبدالعزيز أيّام خلافته إلى ما كانت عليه ».
وخلاصة كلام أصحابنا في هذا المقام هو :
إنّ أبابكر انتزع من فاطمة فدكاً (١) ـ وهي غير خيبر وليست قرية منها ـ فطالبت فاطمة عليهاالسلام منه رفع الاستيلاء على هذا الملك الحاصل لها هبةً من والدها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) واذا كان السّعد لا ينكرها هاتين المقدّمتين فلماذا لا يعترف بالحقّ صراحة؟ وإن كان منكراً لكلتيهما أو إحداهما فلماذا لم يصرّح بالانكار ولم يدافع عن أبي بكر؟ إنّ الشيء الذي قاله هو :
( والجواب : إنّه لو سلّم صحة ما ذكر فليس على الحاكم أن يحكم بشهادة رجل وامرأة وإنْ فرض عصمة المدعي والشاهد ، وله الحكم بما علمه يقيناً وانْ لم يشهد به شاهد ).
لكن فيه :
أوّلاً : إنّ أبابكر لم يكن حاكماً في القضية بل كان خصماً.
وثانياً : إنّ الزهراء عليهاالسلام كانت صاحبة اليد فلم يكن له أن يطالبها بالشهود ، بل كا عليه إقامة البيّنة ليجوز له الاستيلاء على ملكها.
وثالثاً : إذا أقام المدعي البيّنة وجب على الحاكم أن ينظر فيها ، فإن وجدها
__________________
(١) لاحظ : الدر المنثور ٤/١٧٧.
(٢) الصواعق المحرقة : ٣١.