معتبرة ولا معارض وجب عليه الحكم على طبقها ، وليس له الحكم بعلمه حتى النبي ، فإنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم يصرّح بذلك حيث يقول في الحديث المتفق عليه : « إنّما أنا بشر وإنّكم تختصمون إليّ ، ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض ، فاقضي نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحقّ أخيه فإنّما أقطع له قطعةً من النار » (١).
ورابعاً : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد (٢) فهلاّ طلب أبوبكر من الزهراء اليمين وقد شهد لها علي عليهالسلام؟
وخامساً : إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى بالشاهد الواحد وهو عبدالله بن عمر (٣) ، فهلاّ قضى أبوبكر بأمير المؤمنين عليهالسلام وحده؟ وهل كان عنده أقل من عبدالله بن عمر؟!
وسادساً : هذا كلّه بغض النظر عن عصمة الزهراء عليهاالسلام ، وعصمة أمير المؤمنين والحسنين ( ولم يذكرهما السّعد ) وبغض النظر عن كون أم أيمن مشهوداً لها بالجنة كما في ترجمتها من ( الإصابة ) وغيرها.
ثم إنّها سلام الله عليها ـ بعد أنْ لم يصدّق أبوبكر علياً والحسنين وأم أيمن ، مع أنّه صدّق أزواج النبي في ادّعائهنّ من غير شاهد ـ جاءت تطالب بفدك وغير فدك من إرثها من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة واللفظ للأوّل قالت : « إنّ فاطمة عليهاالسلام بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله ممّا أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبوبكر : إنّ رسول الله قال : لا نورّث ما تركنا صدقة ، إنّما يأكل آل محمد في هذا المال ، وإنّي والله لا أغيّر شيئاً من صدقة رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ، ولأعملنّ فيها بما عمل
__________________
(١) جامع الأصول ١٠/٥٥٣ أخرجه البخاري ومسلم ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي.
(٢) جامع الأصول ١٠/٥٥٥ أخرجه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي ...
(٣) جامع الأصول ١٠/٥٥٧ أخرجه البخاري.