« وفي هذا ردّ على من تنطّع فقال : لا يجوز أنْ يظنّ ذلك بعائشة ، وردّ من زعم أنّها أبهمت الثاني لكونه لم يتعيّن في جميع المسافة ... وفي جميع ذلك الرجل الآخر هوالعبّاس ، واختصّ بذلك إكراماً له. وهذا توهّم ممّن قاله ، والواقع خلافه ، لأنّ ابن عبّاس في جميع الروايات الصحيحة جازم بأنّ المبهم عليّ فهو المعتمد » (١).
إلاّ أنّ من القوم من حملته العصبيّة لعائشة على أن ينكر ما جاء في رواية معمر والزهري ، وقد أجاب عن ذلك ابن حجر حاملاً الإنكار على الصحّة فقال : « ولم يقف الكرماني على هذه الزيادة فعبّر عنها بعبارة شنيعة » (٢).
وحديث أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أئتمّ في تلك الصلاة بأبي بكر ـ بالإضافة إلى أنّه في نفسه كذب كما سيأتي ـ دليل آخر على أنّ أصل القضية ـ أعني أمره أبابكر بالصلاة ـ كذب ... وبيان ذلك في الوجوه الآتية.
هذا ، وينافي حديث الأمر بالصلاة منه صلىاللهعليهوآلهوسلم ما ثبت عنه من وجوب تقديم الأقرأ في الإمامة إذا استووا في القراءة ، وفي الصحاح أحاديث متعدّدة دالّة على ذلك ، وقد عقد البخاري « باب إذا استووا في القراءة فليؤمّهم أكبرهم » (٣).
وذلك ، لأنّ أبابكر لم يكن الأقرأ بالإجماع ... وهذا أيضاً من المواضع
__________________
(١) فتح الباري ٢/١٢٣.
(٢) فتح الباري ٢/١٢٣.
(٣) صحيح البخاري بشرح العيني ٥/٢١٢.