إنّ الله لا يحبّ المعتدين ) (١).
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث ، فإنّه كان ممّن أنكر على من حرّم المتعة.
٣ ـ الإجماع : فإنّه لا خلاف بين المسلمين في أنّ « المتعة » نكاح. نصّ على ذلك القرطبي ، وذكر طائفةً من أحكامها ، حيث قال :
« لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق » ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكامه (٢).
وكذا الطبري ، فنقل عن السدّي ، « هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى » (٣).
وعن ابن عبدالبّر في « التمهيد » : « أجمعوا على أنّ المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ، وأنّه نكاح إلى أجلٍ يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما ».
وكانت متعة النساء ـ كمتعة الحجّ ـ حتّى وفاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وزمن أبي بكر ، وفي شطرٍ من خلافة عمر بن الخطّاب ، حتّى قال :
« متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » وقد وردت قولته هذه في كتب الفقه والحديث والتفسير والكلام أنظر منها : تفسير الرازي ٢/١٦٧ ، شرح معاني الاثار ٣٧٤ ، سنن البيهقي ٧/٢٠٧ ، بداية المجتهد ١/٣٤٦ المحلّى ٧/١٠٧ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١/٢٧٩ ، شرح التجريد
__________________
(١) صحيح البخاري/في كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة ، صحيح مسلم كتاب النكاح ، مسند أحمد ١/٤٢٠.
(٢) تفسير القرطبي ٥/١٣٢.
(٣) تفسير الطبري بتفسير الآية.