للقوشجي الأشعري ، تفسير القرطبي ٢/٣٧٠ ، المغني ٧/٥٢٧ ، زاد المعاد في هدي خير العباد ٢/٢٠٥ ، الدرّ المنثور ٢/١٤١ ، كنز العمّال ٨/٢٩٣ ، وفيات الأعيان ٥/١٩٧.
ومنهم من نصّ على صحّته كالسرخسي ، ومنهم من نصّ على ثبوته كابن قيّم الجوزية ، وفي المحاضرات للراغب الأصبهاني : « قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال : بعمر بن الخطّاب. فقال : كيف هذا وعمر كان أشدّ الناس فيها؟! قال : لأنّ الخبر الصحيح قد أتى أنّه صعد المنبر فقال : إنّ الله ورسوله أحلاّ لكم متعتين وإنّي أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما ؛ فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه ».
وفي بعض الروايات : أنّ النهي كان عن المتعتين وحيّ على خير العمل (١).
وعن عطاء ، عن جابر بن عبدالله : « استمتعنا على عهد رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم وأبي بكر وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حديث بامرأة ـ سمّاها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها فقالت : نعم ، قال من أشهد؟ قال عطاء : لا أدري قال : أُمّي أمْ وليّها. قال فهلاً غيرها؟!
فذلك حين نهى عنها » (٢).
ومثله أخبار أُخرى ، وفي بعضها التهديد بالرجم (٣).
فالذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطّاب ...
وفي خبرٍ : أنّ رجلاً قدم بن الشام ، فمكث مع امرأةٍ إلى ما شاء الله أن
__________________
(١) كذا في شرح التجريد للقوشجي ، بحث خلافة عمر.
(٢) صحيح مسلم باب نكاح المتعة ٦/١٢٧ بشرح النووي هامش القسطلاني ، مسند أحمد ٣/٣٠٤ ، سنن البيهقي ٧/٢٣٧ ، والقصّة هذه في المصنّف لعبد الرزّاق ٧/٤٦٩.
(٣) بل عنه أنّه قال : « لا أؤتى برجلٍ تزوّج امرأةً إلى أجلٍ إلاّ رجمته ولو أدركته ميّتاً لرجمت قبره! » المبسوط ـ للسرخسي ـ ٥/١٥٣.