للتكليف بل تتأكّد به.
وأمّا المورد الرابع : والذي هو عبارة عن قيام الدليل غير القطعي على ثبوت التكليف وهو أيضا ينقسم إلى قسمين : الأوّل : الأمارة ، والثاني : هو الأصل الشرعي المثبت للتكليف مثل أصالة الاحتياط الشرعي في الشبهات التحريمية ، والبراءة العقلية في مثل هذا المورد تسقط عن المعذّريّة إذ السقوط هو الذي يبني عليه المشهور في مثل هذه الموارد حيث يقدّمون الأمارة المثبتة للتكليف ، وكذلك الاحتياط الشرعي ـ لو تمّ ـ على البراءة العقلية.
ومن الواضح أن ذلك لا يتم بناء على مسلكهم ، مسلك « قبح العقاب بلا بيان » حيث إنه لا بيان في مثل المقام فلا الأمارة توجب البيان والقطع بالتكليف ، ولا الأصل العملي.
ولذلك فهم يواجهون هذه المشكلة وحدهم إذ بناء على مسلك حق الطاعة لا ترد مثل هذه المشكلة وذلك لأن المجرى بناء على هذا المسلك هو قاعدة الاحتياط العقلي وهي متّحدة مع الأمارة والأصل العملي الشرعي المثبتين للتكليف موضوعا وحكما كما بيّنا ذلك.
ومن هنا فقد تصدّى المشهور لبيان المنشأ في تقديمهم الأمارة والأصل المثبتين للتكليف على البراءة العقلية بمجموعة من البيانات تبحث عادة تحت عنوان « قيام الأمارة والأصل مقام القطع الطريقي ».
ولمزيد من التوضيح نقول :
إن أصالة البراءة العقلية لا تسقط عن المعذريّة إلا في مورد واحد من الموارد الأربعة ، وهو المورد الثاني والذي هو القطع بالتكليف حيث إننا قلنا