التعريف ، إذ أنّه قال إن المسألة الأصولية هي التي تساهم في استنباط الحكم الشرعي فيخرج ما سوى ذلك عن علم الأصول.
الإشكال على التعريف الثاني :
إلا أن المصنّف رحمهالله أورد على التعريف بما حاصله : أن هذا التعريف فاقد لبعض شرائط التعريف المذكورة في علم المنطق وهو المنع من دخول الأغيار ، فلا بدّ من كون التعريف مانعا من تداخل العلوم ، وهذا التعريف غير مشتمل على هذا الشرط حيث إنه يسمح لدخول كثير من مسائل اللغة مثلا في علم الأصول ، والحال أنها خارجة عنه قطعا ، فمثلا ظهور كلمة « الصعيد » في مطلق وجه الأرض يساهم في استنباط حكم شرعي وهو صحة التيمّم بمطلق وجه الأرض في حين أن معرفة المعنى اللغوي لكلمة الصعيد أو غيرها من موضوعات أو متعلقات الأحكام خارجة عن علم الأصول قطعا. فإذن التعريف يلزم منه دخول كثير من المسائل في علم الأصول وهي ليست منه.
ثم إن المصنّف طرح تعريفا آخر لعلم الأصول وهو « العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط » وهذا التعريف يشترك مع التعريف الثاني في كون ضابطة المسألة الأصولية هي : ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ، ولكن أضاف عليه المصنّف رحمهالله قيدا زائدا مضيّقا بذلك دائرة ما يبحث في علم الأصول ، فعلم الأصول وإن كان هو البحث عن المسائل التي تقع في طريق الاستنباط إلاّ أنّه ليس كل المسائل التي تساهم في الاستنباط ، بل هي المسائل التي يمكن الاستفادة منها في أكثر أبواب الفقه