وأما الاحتمال الثالث ـ وهو أن موضوع حق الطاعة هو التكليف الواصل بأيّ نحو من أنحاء الوصول ( القطعي والظني والاحتمالي ) ـ فهو ما تبنّاه المصنّف رحمهالله واستدلّ عليه فيما سبق بأن ذلك هو ما يدركه العقل العملي من أن مولانا سبحانه وتعالى الذي هو وليّ نعمتنا تتّسع حدود استحقاقه للطاعة حتى لموارد الظن والاحتمال.
وهكذا نصل إلى النتيجة التي هي الغاية من هذا البحث وهي معذّريّة القطع ، وأن القاطع بعدم التكليف لا يكون مسؤولا عن ذلك التكليف لو كان ثابتا في نفس الأمر والواقع خلافا للاحتمال الأول ، فالمشهور والمصنّف يتّفقون على معذّريّة القطع.
هذا تمام الكلام في المبحث الثالث بجهاته السّت ، وقد صنّفناه إلى هذه الجهات تسهيلا على الطالب الكريم.
قوله رحمهالله : « من يحكم العقل بوجوب امتثاله واستحقاق العقاب على مخالفته » ، الظاهر أنّ في العبارة سقط ، ولعلّ واقع العبارة هكذا : « من يحكم العقل بوجوب امتثال أمره واستحقاق العقاب على مخالفته » وعلى أي حال فهذا هو مقصود المصنّف رحمهالله.
قوله رحمهالله : « إنّ القطع بتكليف من يجب امتثاله يجب امتثاله » ، الظاهر أنّ هذه العبارة غير مستقيمة ، ولعلّه خطأ مطبعي وحق العبارة أن تكون بهذه الصياغة : « إنّ القطع بتكليف من يجب امتثال أمره يجب امتثاله » ، أي متعلّق القطع والتكليف المقطوع.
قوله رحمهالله : « وهذا تكرار لما هو المفترض » ، أي أنّ محمول القضية ( يجب امتثاله ) تكرار للموضوع المفترض ، وعبّر عن الموضوع بالمفترض