موجودا قبل القطع الطريقي ، ولمزيد من التوضيح نقول : إن القطع الموضوعي هو ما يكون موجودا قبل الحكم فهو مؤثر في وجود الحكم ؛ وذلك لأنه موضوع الحكم وقد قلنا إن الأحكام تابعة لموضوعاتها وجودا وعدما.
ويمكن أن نمثّل له بهذه القضية « الخمر المقطوع الخمرية حرام » ، فالقطع قد وقع جزءا في موضوع القضية ، وإذا أردنا أن نطبق ما ذكرناه في التعريف على المثال فأننا نستطيع أن نقول إن المقطوع الخمرية الذي وقع جزءا في الموضوع أثر في وجود الحكم وهو الحرمة إذ أن الحرمة لا يمكن أن تثبت لو لا القطع « الموضوع » وكذلك نقول إن مقطوع الخمرية تنقّح وتحقق قبل الحرمة « الحكم » وكذلك يمكن أن نقول إن الحرمة « الحكم » تابعة للخمر المقطوع كونه خمرا « الموضوع ».
والنتيجة أن الحرمة لا تثبت للخمر في المثال لو لا القطع بالخمرية إذ أن القطع بالخمرية جزء الموضوع في القضية وجزء الموضوع له تمام آثار الموضوع من المؤثرية والمقدمية والمتبوعية وهذا هو معنى قول المصنّف رحمهالله إن القطع الموضوعي مولّد للحكم إذ المولّد مؤثر والمؤثر متقدّم على المتأثر ولذلك يكون متبوعا والمتأثر به « الحكم » تابعا.
إذا اتضح القطع الطريقي والقطع الموضوعي والفرق بينهما يقع الكلام في الجهة الثانية.
الجهة الثانية في بيان الثمرة المترتّبة على القطعين :
أما القطع الطريقي فهو حجّة في إثبات متعلّقه بمعنى أنه واسطة في إثبات التنجيز والمسؤولية ـ تجاه الحكم المقطوع ـ على المكلّف وذلك أنه