علي عليهالسلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها ، فان وجد من يعرفها وإلا تمتع بها » لأنه محمول على ما إذا كان لها مالك معروف أو كان على الورق أثر الإسلام ».
ومقتضاه أن الموضوع في الأول ما لم يكن له مالك معروف ، وهو مما يعلم أنه لأهل الزمان القديم.
وفي التحرير « وكذا ـ مشيرا به إلى ما دون الدرهم ـ ما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه ».
وفي التبصرة « وما يوجد في فلاة أو خربة فلواجده ، ولو كان في مملوكة عرف المالك ، فان عرفه فهو له ، وإلا فللواجد ».
وفي الإرشاد « المدفون في الأرض التي لا مالك لها أو المفاوز أو الخربة فهو لواجده ».
وعن المبسوط أنه فصل فقال : « إن كان مدفونا عليه سكة الإسلام فلقطة ، وإلا أخرج خمسه والباقي له » وعن المختلف أنه استحسنه.
وفي الإيضاح بعد أن حكى عن النهاية وابن إدريس عدم التعريف بما يوجد في موضع خرب لصحيح ابن مسلم (١) قال : « وأجاب المصنف بحمله على انتفاء سكة الإسلام أو بعد التعريف حولا ، وذهب في المبسوط إلى أنه لقطة مع أثر الإسلام عليه ، لدلالته على سبق ملك المسلمين ، وهو الأقوى عندي ».
وقال في التنقيح في شرح ما سمعته من عبارة النافع : « هذا قول الشيخ في النهاية ، وتبعه ابن إدريس ، والمستند رواية محمد مسلم (٢) ـ إلى أن قال ـ : وقال في المبسوط واختاره العلامة : إن كان عليه سكة الإسلام فلقطة ، وإلا أخرج خمسه والباقي له ، وعليه الفتوى ، لأنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.