مع وجود الأثر يثبت يد مسلم ، فلا يحل إلا عن طيب نفسه أما مع عدمه فالأصل الإباحة ، وعليه تحمل الرواية ».
وقال أيضا : « في ما يوجد مدفونا في الأرض المملوكة بشراء مثلا أنه يعرف المالك الأول ، فإن عرفه فهو له من غير بينة ولا وصف ، وإلا فاما أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا ، والأول لقطة إجماعا ، ويجب تعريفه ، ولا يحل تملكه إلا بعد التعريف ، والثاني للشيخ فيه قولان : أحدهما أنه لقطة ، لانطباق تعريفها عليه ، فيراعى فيه أحكامها من غير اعتبار الدرهم والتعريف فيه ، وثانيهما أنه لواجده ، وعليه الخمس ، والفتوى على ذلك ، لصدق الكنز عليه ، وقد تقدم أن الكنز فيه الخمس ، وهذا تحقيق هذه المسألة ».
وقال في اللمعة : « والموجود في المفازة والخربة ومدفونا في أرض لا مالك لها ظاهرا يملك من غير تعريف إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا وجب التعريف » ونسبه في الروضة إلى الأشهر.
وفي الدروس « وكذا ـ أي دون الدرهم ـ ما يوجد في أرض لا مالك لها أو خربة باد أهلها وإن تجاوز الدرهم ، وقيده في المبسوط ببقاء أثر الإسلام وإلا وجب تعريفه ، وصحيحة محمد بن مسلم (١) مطلقة ، حيث قال : « وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت » ويمكن حملها على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه أثر الإسلام ».
وفي جامع المقاصد في شرح ما سمعته من عبارة القواعد « أي وإن كان عليه أثر الإسلام فإشكال ينشأ من عموم صحيح محمد بن مسلم (٢) ومن أن أثر الإسلام يقتضي سبق يد للمسلمين ، فيكون لقطة يجب تعريفه ، ويشكل بأن أثر الإسلام قد يصدر من غير المسلمين ، إلا أن يقال : إن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.