صومها بالإتيان بما هو وظيفة المستحاضة من الأغسال ، ومن هنا حكم بوجوب قضائها له عند تركها الأغسال لبطلان الصوم بدونها.
وقد يناقش في الاستدلال بها من جهة إضمارها ، ويدفعه أن جلالة مقام علي بن مهزيار تأبى عن السؤال من غير الامام عليهالسلام ، فلا إشكال فيها من تلك الجهة.
وأُخرى يناقش فيها من حيث الدلالة ، وذلك بوجهين :
أحدهما : أن مقتضى الأخبار الواردة في حق فاطمة عليهاالسلام وكذلك العلم الخارجي أنها طاهرة مطهرة لا تستحيض ، فما معنى أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لفاطمة أن تقضي صومها ولا تقضي صلاتها إذا انقطع حيضها أول يوم من شهر رمضان وصارت مستحاضة.
وثانيهما : أن اشتراط صحة صلاة المستحاضة بالإتيان بوظيفتها أعني الأغسال الثلاثة ممّا كاد يكون من المسائل الضرورية ، فما معنى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « لا تقضي صلاتها ».
أمّا المناقشة الأُولى فتندفع :
أوّلاً : بأن فاطمة عليهاالسلام إنما ذكرت في بعض النسخ ، وبعضها خالٍ عن ذكرها عليهاالسلام.
وثانياً : أن الرواية لا دلالة لها على أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمرها وسائر النساء بذلك لأنه عملهن ، ولعلها أمرها بذلك تعليماً لسائر النساء وبيانها لأحكامهنّ ، لا أنه أمرها لكي تأتي به في عمل نفسها. وهذا هو الصحيح في الجواب.
وأمّا دعوى أن فاطمة عليهاالسلام لعلّها غير بنت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كبنت جحيش أو غيره ، ففيها أن اللّفظة متى أُطلقت تنصرف إلى الفرد المشهور والمعروف ، وعلى ذلك نجري في الرجال ، فلا وجه لدعوى إرادة غير المشهور.
والعمدة هي المناقشة الثانية.