على أن المرأة إذا رأت الدم بعد أيام النفاس أو الحيض فهو استحاضة (١) ، تصلِّي وتغتسل وترتب على نفسها آثار المستحاضة بضميمة عدم القول بالفصل القطعي.
وذلك كما إذا فرضنا أن المرأة رأت الدم بعد حيضها الذي تكون يائسة بعدها ، أو رأته بعد نفاسها الذي تتصف باليأس بعده ، فإنها مشمولة لتلك الأخبار الدالّة على أن الحائض أو النفساء إذا رأت الدم بعد أيام حيضها أو نفاسها فهو استحاضة يجب معها الاغتسال والوضوء ، فإذا وجب على اليائسة أحكام المستحاضة واتصفت بكونها مستحاضة في هذه الصورة حكم عليها بالاستحاضة في بقية الصور بعدم القول بالفصل القطعي. هذا كله في اليائسة.
وأمّا الصغيرة فلا دليل على أن ما تراه من الدم استحاضة ، وقد عرفت أن الأخبار المتقدِّمة موردها ما إذا كانت المرأة قابلة لأن تحيض تارة ولأن تستحاض اخرى ، ولم يمكن أن يكون الدم حيضاً بالإمكان القياسي ، والصغيرة ليست كذلك كما عرفت ، على أن بعض الروايات مشتملة على لفظ المرأة ، والصغيرة ليست بمرأة ، اللهمّ إلاّ أن يقوم إجماع قطعي على أن ما تراه الصغيرة من الدم استحاضة ، وإلاّ فما يظهر من كلماتهم من التسالم على استحاضتها قابل للمناقشة كما مرّ.
هذا كلّه في غير دم الجرح والقرح.
دم القرح والجرح
أمّا دم القرح والجرح فلا إشكال في أن دم القرح الواقع في فضاء الفرج كدم القرحة الخارجة عن فضائه في عدم كونه استحاضة ، فإنه كالدم الخارج من القرحة في يدها.
وإنما الكلام في الدم الخارج من القرحة في داخل الرحم فهل يحكم عليه بالاستحاضة أو لا؟
قد يقال إنه من الاستحاضة تمسكاً بإطلاق الأخبار الواردة في أن الدم الخارج من
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٧١ / أبواب الاستحاضة ب ١ ، ٣٨٢ / أبواب النفاس ب ٣ وغيرهما.