جهات الكلام في المسألة
والكلام في هذه المسألة يقع من جهات :
الجهة الاولى : في اشتراط جواز وطء المستحاضة باغتسالها وعدمه.
الجهة الثانية : في اشتراط قراءتها العزائم به أي بالاغتسال.
الجهة الثالثة : في اشتراطه في جواز دخولها المسجدين والمكث في المساجد.
الجهة الرابعة : في اشتراط الغسل لمسّها الكتاب العزيز وعدمه.
أمّا الجهة الأُولى : فمقتضى الأخبار المتقدمة في جواز وطء الحائض بعد انقطاع دمها (١) أن الوطء للزوجة إنما يحرم ما دام الحيض باقياً ، فإذا انقطع دم الحيض منها وصارت طاهرة منه جاز وطؤها وإن كانت مستحاضة بالمتوسطة أو الكثيرة ، ولا دلالة في تلكم الروايات على اشتراط وطء المستحاضة باغتسالها.
وعليه لو فرضنا أن المرأة لا تصلِّي أو أنها تصلِّي من غير غسل لجهلها أو لغير ذلك فلا مانع من إتيان زوجها لها.
وليس في قبال هذه الأخبار سوى موثقة لسماعة « وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل » (٢) ، واستدل بها على أن وطء المستحاضة لا بدّ أن يكون بعد الاغتسال حملاً لقوله عليهالسلام « حين تغتسل » على معنى بعد الاغتسال ، والموثقة مروية بطريقين ، والجملة المذكورة وردت في أحد الطريقين دون الآخر ، وهو الذي نقله عنه صاحب الوسائل في الباب الأول من الجنابة في الحديث الثالث (٣).
إلاّ أن حمل قوله عليهالسلام « حين تغتسل » على ما بعد الاغتسال خلاف ظاهر الحديث جدّاً ولا وجه للالتزام به ، فالاستدلال بها ممّا لا وجه له.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٢٥ / أبواب الحيض ب ٢٧.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٧٤ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٦.
(٣) الوسائل ٢ : ١٧٣ / أبواب الجنابة ب ١ ح ٣.