وقد ظهر الجواب عنها مما قدمناه في المرسلة مضافاً إلى أنها ضعيفة السند بالحسين ابن الوليد ، ويمكن المناقشة في سندها بغير ذلك أيضاً فليراجع.
ومنها : ما في كتاب الرضا عليهالسلام إلى المأمون « قال : والنّفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً ، فإن طهرت قبل ذلك صلّت ، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوماً اغتسلت وعملت بما تعمل المستحاضة » (١).
وقد تقدّم أن القرينة على التقية فيها موجودة ، وهي كون السائل هو المأمون ، فلا مناص من حملها على التقية.
وفي بعض الأخبار أن النّفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إلاّ أن تطهر قبل ذلك ، فإن لم تطهر قبل العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة (٢).
وهي أيضاً مما لم يقل بمضمونها أحد من العامة والخاصة ، فلا مناص من حملها على التقيّة. مضافاً إلى ضعف سندها ، لأنها مروية عن الصدوق بإسناده عن الأعمش وطريقه إليه لم يعلم أنه صحيح أو ضعيف ، هذا.
سرد الأخبار المحددة بثلاثين يوماً فصاعداً
ثم إنه ورد في جملة من الروايات أن النّفساء تقعد ثلاثين يوماً أو أربعين أو خمسين أو ما بينهما.
منها : مرسلة المقنع قال « وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً » (٣).
وهي ضعيفة السند بإرسالها ، ولا قائل بمضمونها من الأصحاب ، ويحتمل التورية فيها بإرادة عشرة أيام ، لأن ما بين الأربعين يوماً إلى الخمسين هو عشرة أيام كما ذكره
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٩٠ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ٢٤.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٩٠ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ٢٥.
(٣) الوسائل ٢ : ٣٩١ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ٢٨.