احتساب أيام النّفاس بعد تمامية الولادة
الجهة الأُولى : أن المرأة إذا ولدت ولم تتم ولادتها ، كما إذا خرج رأس الولد ورأت الدم إلاّ أنه لم يخرج بتمامه ، لا إشكال في أن الدم المرئي حالئذ نفاس كما قدّمناه وإن لم يكن الدم المرئي قبل الولادة نفاساً ، حيث إنه مستند إلى الولادة ، فترتّب عليه أحكامه ، إلاّ أن عشرة أيام أو أيام العادة لا تحسب إلاّ بعد تمامية الولادة ، لا من حين الأخذ بالشروع ، وذلك للاعتبار المطابق للواقع وللأخبار.
أمّا الاعتبار فهو أنّا لو فرضنا أن الولد خرج رأسه ولم يخرج تمامه إلى سبعة أيام وهي أيام عادتها فوضعته بعد سبعة أيام ، فهل يمكن أن يقال إن المرأة لا نفاس لها حينئذ لأن أيام عادتها قد انقضت أو أنها تعتبر نفساء بعد ذلك؟
لا سبيل إلى الأول بوجه ، فلا بدّ من أن تحسب العشرة أو أيام العادة بعد الولادة وإن كان الدم المرئي محكوماً بكونه نفاساً من أثناء الولادة.
وأمّا الأخبار (١) فلأنها دلت على أن النّفساء تقعد أيام عادتها أو عشرة أيام فالحكم بالقعود مترتِّب على النّفساء ، والنّفساء هي المرأة التي تلد ، ولا تصدق المرأة الوالدة إلاّ بعد تماميتها ، وأمّا قبلها فلا يقال إنها ولدت حتى تكون نفساء ويترتب عليها القعود أيام عادتها أو عشرة أيام.
وأمّا الحكم سابقاً بأن قوله في موثقة عمار « ما لم تلد » (٢) أعمّ من الأخذ بالولادة فهو مستند إلى مناسبة الحكم والموضوع والقرينة الموجودة في الرواية ، وهي كونه مقابلاً للدم الخارج قبل الولادة ، لا أن معنى تلد هو الأعم ، فعشرة أيام تحسب بعد الولادة لا من حين الأخذ بها وكذلك أيام العادة.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٨١ و ٣٨٢ / أبواب النّفاس ب ١ و ٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٩٢ / أبواب النّفاس ب ٤ ح ١ و ٣.