[٨١٨] مسألة ٩ : إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار (*) بترك العبادة (١) يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض.
______________________________________________________
تستخبر حالها فكيفية الاستخبار أن تستدخل قطنة ... إلخ.
فهما واردتان لبيان كيفية استعلام حالها إذا أرادت ذلك ، ولا دلالة لهما على وجوب ذلك في حقّها بوجه ، نعم هذا واجب على الحائض لرواية أُخرى معتبرة سنداً (٢) قدّمناها في مبحث الحيض (٣).
إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة
(١) قدّمنا في مبحث الحيض (٤) أنّ الحائض يجب عليها الاستظهار بترك العبادة يوماً واحداً ، ويستحب لها الاستظهار بيومين أو بثلاثة أو بعشرة ، لأنّه الّذي يقتضيه الجمع بين الأخبار الدالّة على أنّها تستظهر بيوم أو بيومين أو بثلاثة أو بعشرة.
ودعوى أن اختلاف الأخبار في التحديد يكشف عن استحباب الاستظهار في حقّها.
مندفعة بأن ما دلّ منها على وجوب الاستظهار عليها بيوم واحد رواية معتبرة لا معارض لها بوجه ، فلا مناص من الأخذ بها ، نعم في الزائد على اليوم يحكم فيه بالاستحباب جمعاً بين الأخبار.
وهكذا الكلام في النّفاس ، لدلالة الأخبار على أنّها تستظهر بيوم أو بيومين فالاستظهار واجب بيوم ومستحب في ما عداه.
ويدلُّ على ذلك جملة من الأخبار :
__________________
(*) الظاهر وجوبه بيوم وتتخير بعده بين الاستظهار وبيومين أو إلى العشرة وعدمه.
(١) الوسائل ٢ : ٣٠٨ / أبواب الحيض ب ١٧ ح ١.
(٢) راجع شرح العروة ٧ : ٢٥١ وما بعدها.
(٣) في شرح العروة ٧ : ٢٥١ وما بعدها.