الثاني : يستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهمالسلام وسائر الاعتقادات الحقة على وجه يفهم ، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت ويناسب قراءة العديلة.
الثالث : تلقينه كلمات الفرج ، وأيضاً هذا الدُّعاء : اللهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل منِّي اليسير من طاعتك ، وأيضاً : يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منِّي اليسير واعف عني الكثير إنّك أنت العفو الغفور ، وأيضاً : اللهمّ ارحمني فإنّك رحيم.
الرّابع : نقله إلى مصلاّه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب أذاه.
الخامس : قراءة سورة ياسين والصافات لتعجيل راحته ، وكذا آية الكرسي إلى ( هُمْ فِيها خالِدُونَ ) [ البقرة ٢ : ٢٥٧ ]. وآية السخرة وهي ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ) [ يونس ١٠ : ٣ ] إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة ( لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ... ) [ البقرة ٢ : ٢٨٤ ] إلى آخر السورة ، ويقرأ سورة الأحزاب بل مطلق قراءة القرآن.
______________________________________________________
الوجوب في الجملة لا الوجوب إلى زمان رفعه للتغسيل.
وأمّا صحيحة سليمان بن خالد (١) فقد دلّت على أن من يطرأ عليه الموت لو مات وجب توجيهه نحو القبلة ، وحيث إنّها في مقام البيان وساكتة عن مقدار وجوب التوجيه وأنّها مشتملة على وجوب تغسيله تجاه القبلة فيستفاد منها أن وجوب التوجيه مستمر إلى أن يرفع الميِّت للاغتسال ، لعدم معهودية تغسيل الميِّت في المكان الّذي مات فيه وإنّما يرفع ويغسل في مكان آخر. إذن يستفاد منها أمران : أحدهما : وجوب توجيه الميِّت بعد الموت إلى أن يرفع للتغسيل. وثانيهما : وجوب توجيهه نحوها حال الاغتسال أيضاً ، لقوله في ذيلها « إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ... » فوجوب التوجيه نحو القبلة بعد الموت لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنّه أحوط.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٤٥٢ / أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٢.