حرّة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاّحقة أيضاً. ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ، وإذا كان متعدِّداً اشتركوا في الولاية ، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث فالطبقة الاولى وهم الأبوان والأولاد مقدّمون على الثانية وهم الاخوة والأجداد والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال. ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق ثمّ ضامن الجزيرة ثمّ الحاكم (١) الشرعي ثمّ عدول المؤمنين.
______________________________________________________
الشرعي ، ومع عدمه عدول المؤمنين.
إلاّ أن ذلك لا يمكن إثباته بدليل لفظي في غير المولى وأمته ، وذلك لأن الأمة ملك للمولى ولو كانت مزوجة والمالك أولى بماله من غيره ، والحيوان والإنسان وإن كانا يسقطان عن المالية بموتهما إلاّ أنّ الأولوية للمالك لماله بعد التلف قد ثبتت حسب السيرة العقلائية من غير نكير ، كما ذكرناه في بحث المكاسب المحرمة (٢) في مثل كسر الكوز وموت الحيوان وتبدل الخل خمراً وغير ذلك ، فإنّه وإن كان خارجاً عن الملكية والمالية في بعض الموارد كما في تبدل الخل خمراً إلاّ أنّ الأولوية للمالك كما عرفت ، بل الملكية باقية في بعض الصور ، فالمولى أولى بأمته من غيره.
وأمّا الزوج فالأخبار المستدل بها على كونه أولى بزوجته من غيره كلّها ضعاف لا يمكن الاعتماد على شيء منها.
نعم ، قد عبّر عن رواية إسحاق بن عمار (٣) بالموثقة في كلام المحقق الهمداني (٤) قدسسره إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك. ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور قد مرّ ضعفه غير مرّة.
__________________
(*) على الأحوط ، والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين.
(٢) في مصباح الفقاهة ١ : ١٨٩.
(٣) الوسائل ٣ : ١١٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٣.
(٤) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) ٣٥٤ السطر ٢٧.