ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلِّي ولا غسل عليها من صفرة تراها » (١) ، ومنها : صحيحة محمد بن مسلم الفاقدة لكلمة الصفرة (٢) ، ومنها : صحيحته الأُخرى (٣) ، ومنها : رواية علي بن جعفر الأُخرى ، « فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزئها الوضوء عند كل صلاة تصلِّي » (٤) ومنها غير ذلك من الأخبار.
وبإزاء هذه الأخبار روايتان تدلان على أن المستحاضة إذا رأت صفرة وجب عليها أن تغتسل.
إحداهما : صحيحة إسحاق بن عمّار ، قال « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال : إن كان دماً عبيطاً فلا تصلِّي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » (٥).
وثانيتهما : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر ، ثم طهرت وصلّت ، ثم رأت دماً أو صفرة ، قال : إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة » (٦).
وهاتان الطائفتان متعارضتان ، لدلالة إحداهما على وجوب الوضوء مع الدم الأصفر ، ودلالة ثانيتهما على وجوب الغسل معه ، إلاّ أن هناك شاهد جمع بينهما ، وهو ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال « سألته عن الحبلى قد استبان حملها ، ترى ما ترى الحائض من الدم ، قال : تلك الهراقة من الدم ، إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلِّي ، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلاّ الوضوء » (٧).
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٨٠ / أبواب الحيض ب ٤ ح ٨.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٠٨ / أبواب الحيض ب ١٧ ح ١.
(٣) الوسائل ٢ : ٢٧٩ / أبواب الحيض ب ٤ ح ١.
(٤) الوسائل ٢ : ٢٨٠ / أبواب الحيض ب ٤ ح ٧.
(٥) الوسائل ٢ : ٣٣١ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٦.
(٦) الوسائل ٢ : ٣٩٣ / أبواب النفاس ب ٥ ح ٢.
(٧) الوسائل ٢ : ٣٣٤ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٦.