وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب
______________________________________________________
والمرأة تغسل زوجها ، لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها » (١) وعلل عدم نظر الزوج إلى زوجته في بعضها الآخر بأنّه ممّا يكرهه أهل المرأة كما مرّ في الصحيحة المتقدِّمة.
ومنها : غير ذلك من الأخبار المصرّحة بالجواز.
وأمّا الأخبار المستدل بها على عدم جواز ذلك إلاّ مع الاضطرار :
فمنها : ما دلّ على أنّ الرجل لا يغسل المرأة إلاّ أن لا توجد امرأة كما في رواية أبي حمزة (٢) وغيرها (٣).
وفيه : أن ما دلّ على ذلك مطلق وغير مختص بالزوج والزوجة ، فعلى تقدير اعتبار سنده لا بدّ من الخروج عنها بما دلّ على جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه وهو ظاهر.
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يموت وليس معه إلاّ النِّساء ، قال : تغسله امرأته ، لأنّها منه في عدّة وإذا ماتت لم يغسلها لأنّه ليس منها في عدّة » (٤) حيث دلّت على عدم جواز تغسيل الزوج زوجته.
والجواب عنها : أنّها وإن كانت معتبرة بحسب السند إلاّ أنّه لا مناص من حملها على التقيّة ، لما قيل من ذهاب بعض العامّة إلى ذلك (٥) ، لدلالة الأخبار الكثيرة المتقدِّمة
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٥٣٢ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٤ ح ١١.
(٢) الوسائل ٢ : ٥١٩ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٠ ح ١٠.
(٣) كما فيما رواه أبو بصير قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل » الوسائل ٢ : ٥٣٣ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٤ ح ١٤.
(٤) الوسائل ٢ : ٥٣٣ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٤ ح ١٣.
(٥) المغني ٢ : ٣٩٤ ، المجموع ٥ : ١٥٠.