والظاهر أن خدشة صاحب المدارك قدسسره إنّما هي من جهته ، لأنّه عامي إلاّ أنّا ذكرنا أن غياث بن كلوب وغيره من غير الاثني عشرية قد وثقهم الشيخ في عدّته (١) وهو كاف في جواز الاعتماد على روايتهم فلا خدش في سندها.
نعم ، ناقش فيها صاحبا الحدائق (٢) والوسائل (٣) قدسسرهما بأنّها محمولة على التقيّة ، أو مؤولة بإرادة المعاونة في التغسيل ، لما ورد في غير واحد من الروايات من أنّ المعصوم لا يغسّله إلاّ معصوم مثله (٤).
فوصيّة علي بن الحسين إنّما هي في إعانة أُم ولده في تنظيف بعض المواضع الّتي كان يكره الباقر عليهالسلام من أن ينظر إليها أو يمسّها.
وهذه المناقشة جيّدة جدّاً وقد تقدّم (٥) في أخبار تغسيل علي فاطمة عليهماالسلام من أنّها صدّيقة والصدّيق لا يغسله إلاّ صدّيق. ويؤيّد ذلك ما ورد في الفقه الرضوي من قوله : « ويروى أن علي بن الحسين عليهالسلام لما أن مات ، قال الباقر عليهالسلام لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك ، فما أنا بالّذي أنظر إليها بعد موتك ، فأدخل يده وغسل جسده ، ثمّ دعا أُم ولد له فأدخلت يدها فغسلت عورته » (٦).
وروايات الفقه الرضوي وإن لم تكن حجّة كما مرّ غير مرّة إلاّ أنّها صالحة للتأييد كما ذكرناه.
فتحصل : أن استثناء تغسيل الأمة مولاها عن إطلاق أدلّة اعتبار المماثلة غير ثابت ، والتفصيل أيضاً لا أساس له.
__________________
(١) العدّة : ٥٦ السطر ١٢.
(٢) الحدائق ٣ : ٣٩٢.
(٣) الوسائل ٢ : ٥٣٥ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٥.
(٤) الكافي ١ : ٣٨٤.
(٥) في ص ٣٣٣.
(٦) المستدرك ٢ : ١٨٧ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٢ ح ١ ، فقه الرضا : ١٨٨ / ب ٢٥.