إحداهما : أن عبادات الصبي شرعية ، بمعنى أنّ الأمر بها هل توجه إلى غير المكلّفين كما توجّه إلى البالغين ، وغاية الأمر انتفاء الإلزام في حق غير البالغين ولا وجوب في حقّهم فالعبادات مشروعة راجحة في حقّهم ، أو أنّه لا أمر بالعبادة في حقّ الصبيان؟.
وقد ذكرنا غير مرّة أنّ الصحيح شرعية عبادات الصبي ، للأمر المتوجّه إلى أوليائهم على أن يأمروا صبيانهم بالصلاة ونحوها من العبادات.
وثانيهما : أنّه بعد الفراغ عن شرعية عبادات الصبي هل تكون عبادته مسقطة للأمر المتوجّه إلى البالغين أو أنّها غير مسقطة لها؟
وهذه مسألة أُخرى غير المسألة المتقدِّمة ، وظاهر أن مسقطية عمل غير البالغ ولو كان شرعياً عن البالغ يحتاج إلى دليل ، والأمر في المقام كذلك ، لأنّ الأمر بتغسيل الميِّت خاص بالمكلفين ، والصبيان خارجون عن دائرة التكليف ، ومقتضى إطلاق الأمر في المكلّفين وعدم تقييده بما إذا لم يغسل الصبيان ، عدم سقوطه عنهم بتغسيل غير المكلّفين ، اللهمّ إلاّ أن يقوم عليه دليل ، ولا دليل عليه.
الوظيفة فيما لو غسل المخالفَ مخالف مثله استدراك :
أنّا قدمنا سابقاً أن تغسيل الميِّت واجب على جميع المسلمين ، بلا فرق في الميِّت بين الاثني عشري وغيره من الفرق غير المحكوم بكفرهم ، وعليه فيقع الكلام في أنّ الميِّت المخالف إذا غسله مخالف مثله فهل يجب على الاثني عشري أن يعيد تغسيله ، لبطلان عمل المخالف فتغسيله كعدم التغسيل ، أو أنّه إذا علم عدم تمكّنه من التغسيل بعد تغسيله وجب عليه المبادرة إلى تغسيله أوّلاً ولو بالتماس واستدعاء ونحوهما ، أو لا يجب الإعادة ولا المبادرة حينئذ؟
والصحيح هو الأخير ، وهذا لا لقاعدة الإلزام حيث ورد أن من دان بدين قوم