بمن قتل في الجهاد ، ولا رواية أبي خالد قال : « اغسل كل الموتى : الغريق وأكيل السبع وكل شيء إلاّ ما قتل بين الصفين ، فان كان به رمق غسل وإلاّ فلا » (١) ، بدعوى أن إطلاق « من قتل بين الصفين » يشمل المقتول في الدفاع عن بيضة الإسلام أيضاً ، وذلك لأنّها بحسب الدلالة وإن كانت ظاهرة إلاّ أنّها مقطوعة ، ويحتمل أنّها من أبي خالد نفسه.
وليست الرواية مضمرة كما في كلام المحقق الهمداني (٢) قدسسره ولعلّ التعبير به من جهة قوله « قال » فان مرجع الضمير فيه غير مذكور في الرواية.
بل لصحيحة أبان بن تغلب وحسنته ، ففي الأُولى منهما قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الّذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفّن ويحنّط؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه إلاّ أن يكون به رمق ( فان كان به رمق ) ثمّ مات فإنّه يغسل ويكفن ويحنط ويصلّى عليه ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على حمزة وكفّنه وحنّطه ، لأنّه كان قد جُرِّد » (٣).
وفي الثانية منها قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الّذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلاّ أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعد ، فإنّه يغسل ويكفن ويحنط ، إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلّى عليه » (٤).
وصدر الروايتين وإن كان يشمل مطلق من قتل في سبيل الله كالمقتول في سبيل الأمر بالمعروف أو في الدفاع عن نفسه ، إلاّ أن ذيلهما يدلاّن على اختصاص الحكم
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٥٠٦ / أبواب غسل الميِّت ب ١٤ ح ٣ وهي ضعيفة أيضاً بعلي بن معبد وعبد الله بن الدهقان وكذا بأبي خالد.
(٢) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٣٦٧ السطر ٢١.
(٣) الوسائل ٢ : ٥٠٩ / أبواب غسل الميِّت ب ١٤ ح ٧.
(٤) الوسائل ٢ : ٥١٠ / أبواب غسل الميِّت ب ١٤ ح ٩.