ذكر الماتن قدسسره أنه يغتسل بأمر الإمام أو نائبه الخاص أو العام ، وذكر في آخر كلامه أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام أو نائبه كفى ، فكأنه يرى أن الأمر واجب نفسي لا شرط في صحة الاغتسال.
واستدلّ على ذلك بأن غسل الميِّت واجب كفائي على المسلمين ، وحيث إن المرجوم أو المقتص منه يباشر بنفسه ذلك الواجب على المسلمين ، مع أنه لا بدّ من أن يصدر من المسلمين فاعتبر صدوره منهم بالتسبيب والأمر به.
وبعبارة اخرى : إن الواجب على المسلمين هو المباشرة لتغسيل الميِّت كما في غير المرجوم والمقتص منه ، وبما أن المباشرة لا يمكنهم فيهما لأنهما يتصديان له بنفسهما فاعتبر صدور التغسيل الواجب منهم بالأمر به والتسبيب إليه.
وهذا الوجه وإن ذكره صاحب الجواهر قدسسره (١) إلاّ أنه مما لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأن وجوب التغسيل كفاية على المسلمين إنما استفدناه من الروايات الدالّة على وجوب تغسيل الأموات ، وهي كما ترى مختصة بالميت ، والمرجوم والمقتص منه حيان فلا مقتضي ولا سبب لتوهّم الوجوب الكفائي في مثلهما ليقال : إن المباشرة لما كانت من المرجوم والمقتص منه فاعتبر من المسلمين الإصدار بالتسبيب بالأمر به ، هذا.
وقد يقال : إن منشأ الوجوب الكفائي هو رواية مسمع كردين لدلالتها على أن المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ثم يرجمان فيصلّى عليهما فيدفنان ، والأمر في « يغسلان ويحنّطان » (٢) متوجه إلى المسلمين وهما من باب التفعيل ، وحيث أن المباشرة غير ممكنة لتصدي المرجوم والمرجومة لذلك فيعتبر منهم إصدار الغسل بالتسبيب والأمر به.
وهذا الوجه وإن كان لا بأس به إلاّ أن النسخة لم تثبت أنها « يغسلان ويحنطان »
__________________
(١) الجواهر ٤ : ٩٩.
(٢) الوسائل ٢ : ٥١٣ / أبواب غسل الميّت ب ١٧ ح ١.