وفي رواية : يميز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها (١).
______________________________________________________
إذن يكون الواجب تغسيله وتكفينه من الأموات هو الميِّت الذي لا يكون كافراً وحيث إنه ميت بالوجدان فلا مانع من إحراز عدم كفره بالاستصحاب ، لأن الكفر صفة وجودية مسبوقة بالعدم ، حيث إن الكفر على ما ذكرناه غير مرة هو الاتصاف بإنكار الله سبحانه والنبوة والمعاد ، أعني الاتصاف بعدم الإسلام ، وليس مجرّد عدم الإسلام كفراً ، فان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، كالعمى والبصر فان مجرّد عدم البصر ليس عمى وإنما هو الاتصاف بعدم البصر ، فلا يمكننا في المقام وأمثاله استصحاب عدم إسلامه ، لأنه لا أثر له. والأثر مترتب على الاتصاف بعدم الإسلام ، واستصحاب عدمه لا يثبت الاتصاف بالعدم ، بل نستصحب عدم كفره ونضم الوجدان إلى الأصل فنثبت أنه ميت ليس بكافر ، فيدخل تحت المطلقات الدالة على وجوب تغسيله وتكفينه وغيرهما من الآثار المترتبة على الميِّت المسلم.
ومن ثمة قلنا إن من شك في كفره وإسلامه وكذا اللقيط ولو في دار الكفر إذا احتمل أن يكون أبوه أو امه مسلماً لا يحكم بكفره ونجاسته باستصحاب عدم إسلامه ، بل يستصحب عدم كفره ، أو عدم كفر أبيه أو امه ، وبه يحكم بطهارته ، لأن النجاسة مترتبة على الكفر ، ومن لم يحكم بكفره فهو طاهر.
نعم ، لو كان الأثر مترتباً على إسلامه كجواز التزويج منه ، لم يمكن ترتيبه عليه لاستصحاب عدم إسلامه ، كما تقدّم في محلِّه.
العلامة المميزة للمسلم
(١) الرواية صحيحة أو حسنة باعتبار إبراهيم بن هاشم رواها الشيخ عن حماد ابن عيسى أو يحيى عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم بدر : لا تواروا إلاّ من كان كميشاً يعني من كان ذكره صغيراً وقال : لا يكون ذلك إلاّ في كرام الناس » (١) وقد جعل الفقهاء كصاحب الوسائل
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ١٤٧ / أبواب جهاد العدوّ ب ٦٥ ح ١. التهذيب ٦ : ١٧٢ / ٣٣٦.