ولكن الامام عليهالسلام لما حكم بعدم وجوب الصلاة عليها في أيام أقرائها وحكم بوجوبها عليها في الاستحاضة ، وتعجّب السائل من وجوبها عليها حتى في الكثيرة وفيما إذا سال منها الدم نظراً إلى أن حال المرأة حينئذ كحالها حال أقرائها من حيث كثرة الدم في كليهما قال وإن سال؟ فأجابه عليهالسلام بقوله : « وإن سال مثل المثعب » إشارة إلى أن الاستحاضة لا تقاس بالحيض.
نعم ، هذه الرواية من الأخبار الدالة على وجوب الوضوء على المستحاضة مطلقاً وذلك لأن المراد بالاغتسال في قوله « ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة » هو الغسل من الحيض أي تغتسل بعد أيام أقرائها ، كما في الرواية حيث قال عليهالسلام « فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل » وليس المراد به غسل الاستحاضة.
ويؤيده أنه إن أُريد به غسل الاستحاضة وجب الغسل لكل صلاة بمقتضى قوله « تغتسل وتتوضأ لكل صلاة » مع أنك عرفت أن الغسل لا يجب لكل صلاة في المستحاضة حتى في الكثيرة ، بل لكل صلاتين غسل واحد كما تقدم ولا يجب الغسل لكل صلاة ، فإذا كان الغسل فيها غسل الحيض فالرواية تدل على وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المستحاضة مطلقاً.
وقد خرجنا عن إطلاقها في المتوسطة لما دلّ من الأخبار على أن المستحاضة في المتوسطة لا يجوز لها أن تكتفي بالوضوء فقط بل تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة وتتوضأ لكل صلاة.
وكذلك نخرج من إطلاقها في الكثيرة بما دلّ على أن المستحاضة بالكثيرة تغتسل ثلاث مرات ولا يجب عليها الوضوء لكل صلاة ، للاكتفاء بذلك في مقام البيان وبقرينة التقابل والتقسيم.
ومن جملة تلك الروايات ذيل هذه الرواية حيث قال « فقال : احتشي كرسفاً فقالت : إنه أشد من ذلك ، إني أثُجّه ثجاً ، فقال : تلجّمي وتحيّضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ، ثم اغتسلي غسلاً وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة