النقطة لا يوجب التفاوت بينهما في جريان أحكام التزاحم ومرجحاته وقواعد بابه أصلاً. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه القول بجريان التزاحم في أجزاء وشرائط واجب واحد كما عن شيخنا الاستاذ قدسسره وغيره.
وغير خفي أنّ هذا البيان وإن كان في غاية الصحة والاستقامة بالاضافة إلى حكمين نفسيين : وجوبيين كانا أو تحريميين ، أو كان أحدهما وجوبياً والآخر تحريمياً كما تقدّم الكلام في التزاحم بينهما بصورة مفصلة فلا نعيد ، إلاّ أنّه لا يتم بالاضافة إلى حكمين ضمنيين ، وذلك لأنّ تماميته بالاضافة إليهما تبتني على نقطة واحدة ، وهي أنّ الأمر المتعلق بالمركب لا يسقط بتعذر بعض أجزائه أو شرائطه ، فحينئذ لو دار الأمر بين ترك جزء كالقيام في الصلاة مثلاً وترك جزء آخر كالركوع فيها أو نحوهما ، فلا محالة تقع المزاحمة بينهما ، لفرض أنّ الأمر بالصلاة باقٍ ولم يسقط بتعذر أحد هذين الجزأين ، والمفروض أنّ كلاً منهما مقدور في نفسه وفي ظرف عدم الاتيان بالآخر.
فإذن لا مانع ـ بناءً على ما حققناه من صحة الترتب ـ [ من ] الالتزام بثبوت الأمر الضمني النفسي لكل منهما في نفسه وعند عدم الاتيان بالآخر وهذا التقييد نتيجة أمرين :
الأوّل : وقوع المزاحمة بين هذا الأمر الضمني وذاك في مقام الامتثال.
الثاني : الالتزام بالترتب بينهما من الجانبين.
ولكن عرفت أنّ هذه النقطة خاطئة جداً وغير مطابقة للواقع قطعاً ، ضرورة أنّه لا يعقل بقاء الأمر المتعلق بالمركب مع تعذر بعض أجزائه أو شرائطه كما سبق بشكل واضح (١). وعلى هذا الأساس فاذا تعذر أحد أجزائه
__________________
(١) في ص ١٠٦