المتعارضين على فرض ثبوته في الواقع ، وكونه مجعولاً فيه ، ومن الواضح جداً أنّها لا تقتضي ثبوته.
ومن هنا قد ذكرنا أنّ كبرى مسألة التعارض كما تمتاز عن كبرى مسألة التزاحم بذاتها ، كذلك تمتاز عنها بمرجحاتها ، فلا تشتركان في شيء أصلاً. وعليه فالمرجع في باب الأجزاء والشرائط هو ما ذكرناه ، ولا أثر للسبق الزماني والأهمّية فيها أبداً.
وعلى هدى تلك النقطة تظهر الثمرة بين القول بالتزاحم والقول بالتعارض في عدّة موارد وفروع :
منها : ما إذا دار الأمر بين ترك الركوع في الركعة الاولى وتركه في الثانية ، فعلى القول الأوّل يتعين تقديم الركوع في الركعة الاولى على الركوع في الثانية ، من جهة انطباق كبرى تقديم ما هو أسبق زماناً على غيره هنا ، فلو ترك الركوع في الاولى وأتى به في الثانية بطلت صلاته ، وعلى القول الثاني فالأمر فيه التخيير كما عرفت. وعليه فيجوز للمكلف أن يأتي بالركوع في الاولى ويترك في الثانية وبالعكس ، فتكون صلاته على كلا التقديرين صحيحة. وكذا الحال فيما إذا دار الأمر بين ترك القراءة في الركعة الاولى وتركها في الثانية ، وهكذا.
ومنها : ما إذا دار الأمر في الصلاة بين ترك القيام وترك الركوع ، فعلى الأوّل يمكن الحكم بتقديم القيام نظراً إلى سبقه زماناً ، ويمكن الحكم بالعكس نظراً إلى كون الركوع أهم منه ، وقد فعل شيخنا الاستاذ قدسسره ذلك في هذا الفرع كما تقدّم ، وعلى الثاني فالأمر فيه التخيير ، باعتبار أنّ التعارض بين دليليهما بالاطلاق ، فيسقط كلا الاطلاقين ، فيرجع إلى أصالة عدم اعتبار خصوص هذا وذاك ، فتكون نتيجة ذلك التخيير ، أعني وجوب أحدهما لا بعينه.