الشرائط ، ضرورة أنّه في فرض دوران الأمر بين سقوط الطهور وسقوط ركن آخر بعرضه العريض ، كالركوع أو السجود أو التكبيرة ، لا صلاة لتصل النوبة إلى أنّها واجبة مع هذا أو ذاك ، لفرض أنّها تنتفي بانتفاء ركن منها ، فإذن لا موضوع للتزاحم ولا التعارض.
نعم ، يمكن دوران الأمر بين سقوطه وسقوط مرتبة منها ، فانّ حاله حال دوران الأمر بينه وبين سقوط بقية الأجزاء والشرائط كما هو واضح.
ومن هنا يظهر أنّه لا يعقل التزاحم بين الطهور والوقت أيضاً ، ضرورة انتفاء الصلاة بانتفاء كل منهما ، فلا موضوع عندئذ للتزاحم ليرجّح أحدهما على الآخر. فما أفاده قدسسره من أنّه يسقط ذلك القيد وإن كان وقتاً لا يرجع إلى معنىً محصّل ، لفرض أنّ الصلاة تسقط بسقوط الوقت فلا صلاة عندئذ لتجب مع الطهور.
وبعد ذلك نقول : إنّه لا إشكال في تقديم الطهور على غيره من الأجزاء والشرائط ، وليس وجهه مجرد كونه أهم ، بل وجهه ما ذكرناه من أنّ الطهور بما أنّه مقوّم لحقيقة الصلاة فلا تعقل المزاحمة بينه وبين غيره ، ضرورة أنّ مرجع ذلك إلى دوران الأمر بين ترك نفس الصلاة وترك قيدها ، ومن الواضح جداً أنّه لا معنى لهذا الدوران أصلاً ، ومن هنا قلنا إنّ التزاحم بين جزأين أو شرطين أو جزء وشرط إنّما يعقل فيما إذا لم يكن أحدهما مقوّماً لحقيقة الصلاة ، وإلاّ فلا موضوع له لتصل النوبة إلى ملاحظة المرجح لتقديم أحدهما على الآخر ، ولا يشمله ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال من رواية أو إجماع قطعي ، ضرورة أنّ هذا العمل ليس بصلاة.
وأمّا الفرع الثاني : وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط الطهارة المائية وسقوط