قيد آخر ، فقد ذكر قدسسره أنّه يسقط الطهارة المائية ، وأفاد في وجه ذلك أنّ أجزاء الصلاة وشرائطها وإن كانت مشروطة بالقدرة شرعاً ، لما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، إلاّ أنّ الطهارة المائية خاصة تمتاز عن بقية الأجزاء والشرائط من ناحية جعل الشارع لها بدلاً دون غيرها ، فبذلك تتأخر رتبتها عن الجميع.
ولنأخذ بالمناقشة عليه وملخّصها : هو أنّ ثبوت البدل شرعاً لا يختص بخصوص الطهارة المائية ، فكما أنّ لها بدلاً وهو الطهارة الترابية ، فكذلك لبقية الأجزاء والشرائط.
والوجه في ذلك : هو أنّ الصلاة إنّما هي مأمور بها بعرضها العريض ، لا بمرتبتها الخاصة وهي المرتبة العليا المعبّر عنها بصلاة المختار ، وعلى هذا فكما أنّ المكلف لو لم يتمكن من الصلاة مع الطهارة المائية تنتقل وظيفته إلى الصلاة مع الطهارة الترابية ، فكذلك لو لم يتمكن من الصلاة في الثوب أو البدن الطاهر ، أو مع الركوع والسجود ، أو في تمام الوقت ، أو مع قراءة فاتحة الكتاب ، أو غير ذلك ، فتنتقل وظيفته إلى الصلاة في بدل هذه الامور ، وهو في المثال الأوّل الصلاة عارياً على المشهور ، وفي الثوب النجس على المختار. وفي الثاني الصلاة مع الايماء والاشارة. وفي الثالث إدراك ركعة واحدة من الصلاة في الوقت ، فانّه بدل لادراك تمام الركعات فيه. وفي الرابع الصلاة مع التكبيرة والتسبيح ، وهكذا.
وعلى الجملة : فبما أنّ الصلاة واجبة بتمام مراتبها بمقتضى الروايات العامة والخاصة ، فلا محالة لو سقطت مرتبة منها تجب مرتبة اخرى ، وهكذا.
ونتيجة هذا لا محالة عدم الفرق بين الطهارة المائية وغيرها من الأجزاء والشرائط ، لفرض أنّه قد ثبت لكل منها بدل بدليل خاص ، كما دلّ على