لا تسقط بحال ، فالنتيجة هي أنّ الصلاة المفروغ عنها في الخارج التي هي عبارة عن الأركان قد أمر الشارع في هذه الآية الكريمة باتيانها مع الطهارة المائية في فرض وجدان الماء ، ومع الطهارة الترابية في فرض فقدانه.
وعلى الجملة : فالصلاة حيث إنّها كانت اسماً للأركان ، والبقية قيود خارجية قد اعتبرت فيها في ظرف متأخر ، وإن قلنا إنّها عند وجودها داخلة في المسمى ، إلاّ أنّ دخولها فيه ليس بمعنى دخلها فيه بحيث ينتفي بانتفائها ، بل بمعنى أنّ المسمى قد اخذ لا بشرط بالاضافة إلى الزيادة ، فلا محالة لا تنتفي بانتفائها.
وعلى ذلك فاذا ضممنا هذا إلى ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، وإلى أدلة الأجزاء والشرائط منها هذه الآية المباركة ، فالنتيجة هي أنّ الاتيان بالأركان واجب على كل تقدير ، وأ نّها لا تسقط مطلقاً ـ أي سواء أكان المكلف متمكناً من البقية أم لم يكن متمكناً ـ ضرورة أنّ في صورة العكس أي تقديم الأجزاء أو الشرائط على الأركان فلا يصدق على العمل المأتي به صلاة ليتمسك بما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، فاذن لا موضوع للتعارض ولا التزاحم هنا ، كما هو واضح.
هذا كلّه فيما إذا دار الأمر بين ترك ركن بعرضه العريض وترك الطهارة المائية أو غيرها من القيود.
وأمّا إذا دار الأمر بين سقوط مرتبة من الركن وسقوط الطهارة المائية ، فهل الأمر كما تقدّم أم لا؟ وجهان :
الظاهر هو الوجه الثاني ، وذلك لأنّ ما ذكرناه في وجه تقديم الركن عليها